الشيخ محمد الجواهري
270
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
« العاشر » : تعيين ما على المالك من الاُمور ( 1 ) وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
--> أحدهما بنوع - كالذي حصل أولاً - والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما ، وما حصل من القطعة الاُخرى للآخر لم يصح ) ما نصه : « لظهور الإجماع وما تقدم من الصحيح ، مضافاً إلى أن الإشاعة هو المعهود بين الناس في مزارعاتهم فتنزل الأدلة عليه » مهذب الأحكام 20 : 70 ، وما ذكر يدل على عدم ورود دليل خاص في المزراعة في المذكور وإنما هو لأجل الإشاعة . ( 1 ) ذكر عدّة من فقهاء الخاصة والعامة كالشيخ في المبسوط 3 : 209 - 210 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 319 - 320 ، وفي المغني لابن قدامة 5 : 565 ، والتهذيب للبغوي 4 : 410 ، أن اطلاق عقد المساقاة يقتضي قيام العامل بكل ما يتكرر كلّ سنة من الأعمال مما فيه زيادة النماء كماً أو كيفاً من 1 - حرث الأرض وحفرها بمقدار ما تحتاج إليه ، وما يتوقف عليه الحرث من